الشيخ محمد السند
47
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل ( 1 ) ، لكن الأحوط عدم الاكتفاء بهما ولا فرق في الميت بين المسلم والكافر ( 2 ) والكبير والصغير حتى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ( 3 ) ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه ( 4 ) .
--> ( 1 ) أبواب غسل المسّ ب 1 / 11 .